ج.ر 5400 · ص 559
الباب الأول: شروط مزاولة المهنة
المادة 4
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
- 1 -أن يكون من جنسية مغربية؛
- 2 -أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده؛
- 3 -أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛
- 4 -أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛
- 5 -أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- 6 -أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
- 7 -أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، و أن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة؛
- 8 -ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- 9 -أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب الأول: شروط مزاولة المهنة
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:
- المادة 5يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة: