مادةmadda
قانون رقم 81.03

قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة

ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) 1 بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين( نسخ )

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من 1.06.23 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 59 مادة

المادة 1

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

المادة 2

تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة.

المادة 3

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.

المادة 4