ج.ر 5400 · ص 559
الباب الثامن: المراقبة والتفتيش
المادة 33
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
ف 1يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
ف 2ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي.
ف 3إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة.
ف 4يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب الثامن: المراقبة والتفتيش
المادة 33 – المادة 35- المادة 33يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
- المادة 34يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.
- المادة 35ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي.