مادة madda
FR

ف 1يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.

ف 2ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي.

ف 3إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة.

ف 4يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: المراقبة والتفتيش

المادة 33 – المادة 35
  1. المادة 33يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
  2. المادة 34يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.
  3. المادة 35ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي.
فهرس النص كاملا · 59 مادة