مادة madda
FR

ف 1يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.

ف 2إذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع إخلالات مهنية خطيرة، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين، وتحريك متابعة تأديبية في حقه.

ف 3يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه الإجراءات.

ف 4في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على مآل المتابعة الجنائية، يمتد مفعول الإيقاف المؤقت عن العمل إلى حين الفصل النهائي.

ف 5يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة الإيقاف المؤقت عن العمل داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.

ف 6يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ وضع الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: المراقبة والتفتيش

المادة 33 – المادة 35
  1. المادة 33يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
  2. المادة 34يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.
  3. المادة 35ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي.
فهرس النص كاملا · 59 مادة