المادة 34
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
ف 1يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.
ف 2إذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع إخلالات مهنية خطيرة، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين، وتحريك متابعة تأديبية في حقه.
ف 3يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه الإجراءات.
ف 4في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على مآل المتابعة الجنائية، يمتد مفعول الإيقاف المؤقت عن العمل إلى حين الفصل النهائي.
ف 5يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة الإيقاف المؤقت عن العمل داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.
ف 6يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ وضع الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب الثامن: المراقبة والتفتيش
المادة 33 – المادة 35- المادة 33يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.
- المادة 34يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.
- المادة 35ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي.