مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 559

يعاقب المفوض القضائي بغرامة من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم، وبحبس تتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لمقتضيات المادتين 31 و 32 من هذا القانون، ما لم يكن الفعل المعاقب عليه يوجب تطبيق عقوبة أشد بمقتضى القانون الجنائي، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: حماية المهنة

المادة 53 – المادة 55
  1. المادة 53يعاقب المفوض القضائي بغرامة من ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم، وبحبس تتراوح مدته من شهر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لمقتضيات المادتين 31 و 32 من
  2. المادة 54يعاقب كل شخص يقوم بسمسرة الزبناء أو جلبهم لفائدة المفوض القضائي بثلاثة أشهر إلى سنة حبسا وبغرامة من 500 إلى 1.000 درهم.
  3. المادة 55يعاقب كل شخص نسب لنفسه من غير حق صفة مفوض قضائي أو زاول مهامه دون أن يكون مرخصا له بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
فهرس النص كاملا · 59 مادة