ج.ر 5400 · ص 559
الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي
المادة 32
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي
المادة 27 – المادة 32- المادة 27يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
- المادة 28يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي.
- المادة 29يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.
- المادة 30يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
- المادة 31يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
- المادة 32يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.