ج.ر 5400 · ص 559
الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي
المادة 30
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
ف 1يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
ف 2يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي
المادة 27 – المادة 32- المادة 27يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
- المادة 28يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي.
- المادة 29يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.
- المادة 30يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
- المادة 31يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
- المادة 32يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.