مادة madda
FR

ف 1يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي9.

ف 2وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا10.

  1. 8 -الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.
  2. 9 -أنظر المادتين 1 و 2 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)، ص 4230. المادة 1 تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولاسيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس سبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم) عن كل طي قضائي تم تبليغه.

ف 3المادة 2 يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.

  1. 10 -أنظر المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8508.

ف 4المادة الأولى: تحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

ف 5تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

ف 6الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون تعريفة أجور المفوضين القضائيين بالدرهم في الميادين المدنية والتجارية والإدارية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

  1. 1-في ميدان التبليغ :
  2. أ-تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي:

ف 7* المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم ........ 50

ف 8* المحكمة الإدارية ...................................... 50

ف 9* المحكمة التجارية ...................................... 50

ف 10* محكمة الاستئناف ..................................... 50

ف 11* محكمة الاستئناف التجارية ........................... 50

ف 12* محكمة الاستئناف الإدارية............................ 50

ف 13* محكمة النقض ......................................... 50

  1. ب-تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي .............. 100
  2. ج-تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات ................... 50
  3. د-* إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد........ 30 × عدد المبلغ إليهم

ف 14* إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم ....... التعريفة × عدد المبلغ إليهم

  1. ح-في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي ....
  2. 2-في ميدان الإجراءات المختلفة:
  3. أ-الاحتجاج ............................................... 150 (بإضافة زيادة قدرها 1  من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم)
  4. ب-محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي.. 150
  5. ج-الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي ........ 150

ف 15* إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد.. 150

ف 16* إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين .......... 150 × عدد المستجوبين

  1. د-العرض العيني .......................................... 150

ف 17* إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد.. 150

ف 18* إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم ... 150 × عدد المعروض عليهم

  1. 3-في ميدان التنفيذ:
  2. أ-عن الحجوز:

ف 19* عن الحجز التحفظي على المنقول ................. 100

ف 20* عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري ...... 150

ف 21* عن الحجز التحفظي على العقار ................... 150

ف 22* عن الحجز لدى الغير ............................... 150

ف 23* عن الحجز الوصفي ................................. 150

ف 24* عن الحجز الارتهاني .............................. 150

ف 25* عن الحجز الاستحقاقي ............................. 150

ف 26* عن الحجز التنفيذي على المنقول ................. 150

ف 27* عن رفع الحجز بمقرر قضائي ..................... 150 إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما التعريفة × 2 للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات.

  1. ب-بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ................ أجرة تساوي 1  من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف درهم
  2. ج-تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ...................... 500 يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت.

ف 28يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

ف 29يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.

ف 30كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي

المادة 27 – المادة 32
  1. المادة 27يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي.
  2. المادة 28يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي.
  3. المادة 29يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.
  4. المادة 30يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.
  5. المادة 31يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير:
  6. المادة 32يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.
فهرس النص كاملا · 59 مادة