مادة madda
FR

ف 1يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.

ف 2يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: إجراءات المفوض القضائي

المادة 16 – المادة 23
  1. المادة 16يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه
  2. المادة 17يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
  3. المادة 18يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويودع الثاني
  4. المادة 19يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها م
  5. المادة 20تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل يؤشر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين ال
  6. المادة 21يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها.
  7. المادة 22يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.
  8. المادة 23يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك.
فهرس النص كاملا · 59 مادة