ج.ر 5400 · ص 559
الباب الخامس: إجراءات المفوض القضائي
المادة 23
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
ف 1يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك.
ف 2ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب الخامس: إجراءات المفوض القضائي
المادة 16 – المادة 23- المادة 16يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه
- المادة 17يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
- المادة 18يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويودع الثاني
- المادة 19يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها م
- المادة 20تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل يؤشر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين ال
- المادة 21يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها.
- المادة 22يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.
- المادة 23يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك.