ج.ر 5400 · ص 559
الباب العاشر: الكتاب المحلفون
المادة 46
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
ف 1يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لإلحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.
ف 2يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا المقرر داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليهما في المادة 40 أعلاه.
ف 3يجب على المفوض القضائي إخبار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهيئة التي ينتمي إليها بتخليه عن الكاتب المحلف أو استقالته.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب العاشر: الكتاب المحلفون
المادة 41 – المادة 46- المادة 41يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
- المادة 42يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف ما يلي:
- المادة 43يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها.
- المادة 44يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
- المادة 45يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن أوجه البطلان والغرامات والإرجاعات والمصاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه.
- المادة 46يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لإلحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.