ج.ر 5400 · ص 559
الباب العاشر: الكتاب المحلفون
المادة 45
من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن أوجه البطلان والغرامات والإرجاعات والمصاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب العاشر: الكتاب المحلفون
المادة 41 – المادة 46- المادة 41يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
- المادة 42يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف ما يلي:
- المادة 43يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها.
- المادة 44يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
- المادة 45يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن أوجه البطلان والغرامات والإرجاعات والمصاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه.
- المادة 46يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لإلحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.