مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 559

ف 1يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات.

ف 2تسري حالة المنع المنصوص عليها في المادة 32 بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على باقي المتشاركين معه في نفس المكتب.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: المشاركة

المادة 47 – المادة 52
  1. المادة 47يمكن لمفوضين قضائيين اثنين أو أكثر إبرام عقد مشاركة إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية.
  2. المادة 48تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل.
  3. المادة 49يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات.
  4. المادة 50يتحمل كل متشارك مسؤولية الإجراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا.
  5. المادة 51تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
  6. المادة 52تجرى عمليات تصفية المشاركة بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركو
فهرس النص كاملا · 59 مادة