ج.ر 5400 · ص 559
ف 1تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل12.
ف 2لا يصبح العقد نافذا إلا بعد إخبار وزير العدل.
ف 3يمكن لوزير العدل أن يطلب داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهم إذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
الباب الحادي عشر: المشاركة
المادة 47 – المادة 52- المادة 47يمكن لمفوضين قضائيين اثنين أو أكثر إبرام عقد مشاركة إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية.
- المادة 48تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل.
- المادة 49يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات.
- المادة 50يتحمل كل متشارك مسؤولية الإجراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا.
- المادة 51تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- المادة 52تجرى عمليات تصفية المشاركة بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس المفوضون القضائيون المتشاركو