مادة madda
FR
الباب السادس: علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط

المادة 25

من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة

ف 1يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب.

ف 2يحدد بقرار لوزير العدل7 نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 81.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الص
  2. المادة 25يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب.
  3. المادة 26يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع.
فهرس النص كاملا · 59 مادة