مادةmadda
FR
ج.ر 6188 · ص 6129
الباب الثالث: أحكام متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالهاالفرع الثالث: الإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية

المادة 33

من قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

لا يقبل إشهار مستلزم طبي لدى العموم إلا إذا لم يكن خاضعا للوصفة الطبية، أو كانت مصاريفه غير قابلة للاسترجاع من أنظمة التأمين عن المرض، أو كانت شهادة تسجيله لا تتضمن قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 84.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية

المادة 30 – المادة 35
  1. المادة 30يقصد بالإشهار للمستلزمات الطبية كل شكل من أشكال المعلومة، بما في ذلك السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز، التي تهدف إلى الحث على وصف المستلزمات المذكورة
  2. المادة 31لا تكون موضوع إشهار إلا المستلزمات الطبية المستفيدة من شهادة التسجيل من لدن الإدارة.
  3. المادة 32يجب أن لا يكون الإشهار خادعا و ألا يمس بحماية صحة الأشخاص. كما يجب أن يقدم المستلزم الطبي المعني بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله. كما يجب أن يكون مطابقا لم
  4. المادة 33لا يقبل إشهار مستلزم طبي لدى العموم إلا إذا لم يكن خاضعا للوصفة الطبية، أو كانت مصاريفه غير قابلة للاسترجاع من أنظمة التأمين عن المرض، أو كانت شهادة تسجيله لا ت
  5. المادة 34يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول المسبق على تأشيرة تسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة.
  6. المادة 35يجب أن يكون كل إشهار لدى مهنيي الصحة، المؤهلين لوصف أو استعمال المستلزمات الطبية في ممارسة مهنتهم، موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة المختصة ومرفق بالوسائل الترويجية
فهرس النص كاملا · 51 مادة