ج.ر 7008 · ص 5763
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 10
ف 1تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
ف 2ويتقاضى الرئيس راتبا شهريا يتم تحديده طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 93.17 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يدير شؤون المؤسسة رئيس يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتكون أجهزة المؤسسة من لجنة مديرية تهتم بالقضايا ذات الطابع التقريري، ومن جهاز تنفيذي يتكون من
- المادة 7يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ويقوم بالمهام التالية:
- المادة 8تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة
- المادة 9تتداول اللجنة المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات كما تقوم بحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها. وتكلف أساس
- المادة 10تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 11تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 12يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة. كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفو
- المادة 13يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.