ج.ر 7008 · ص 5763
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 11
ف 1تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- –قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة؛
- –قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.
ف 2وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاءها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3تتخذ اللجنة المديرية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات، رجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 93.17 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يدير شؤون المؤسسة رئيس يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتكون أجهزة المؤسسة من لجنة مديرية تهتم بالقضايا ذات الطابع التقريري، ومن جهاز تنفيذي يتكون من
- المادة 7يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ويقوم بالمهام التالية:
- المادة 8تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة
- المادة 9تتداول اللجنة المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات كما تقوم بحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها. وتكلف أساس
- المادة 10تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 11تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 12يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة. كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفو
- المادة 13يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.