مادةmadda
FR

ف 1تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة

ف 2(10) أعضاء على الأكثر يتكونون من:

  1. –سبعة (7) ممثلين عن المصالح المركزية والجهوية بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، يعينون من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  2. –ممثلين اثنين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع يعينون من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري، باقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  3. –ممثل واحد (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ف 3وتضم اللجنة المديرية من بين أعضائها ثلاثة (3) نواب للرئيس: واحد يمثل الفئة الأولى وواحد يمثل الفئة الثانية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 4وفي حالة فقدان أحد أعضاء اللجنة المديرية الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ فقدانها وفق كيفيات التعيين المنصوص عليها أعلاه، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي فقد الصفة.

ف 5كما يمكن لرئيس اللجنة المديرية استدعاء أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

ف 6وتحدد إجراءات تنظيم وتسيير اللجنة المديرية في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 93.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يدير شؤون المؤسسة رئيس يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتكون أجهزة المؤسسة من لجنة مديرية تهتم بالقضايا ذات الطابع التقريري، ومن جهاز تنفيذي يتكون من
  2. المادة 7يتولى رئيس المؤسسة تدبير شؤون المؤسسة والسهر على حسن سيرها. ويقوم بالمهام التالية:
  3. المادة 8تعتبر اللجنة المديرية الجهاز التقريري للمؤسسة وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من عشرة
  4. المادة 9تتداول اللجنة المديرية في جميع القضايا التي تهم المؤسسة. وتقوم بإعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات كما تقوم بحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها. وتكلف أساس
  5. المادة 10تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  6. المادة 11تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  7. المادة 12يكلف الكاتب العام بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة والقيام بمهام كتابة اللجنة المديرية ومسك وثائق ومحفوظات المؤسسة. كما ينوب عن رئيس المؤسسة وبتفو
  8. المادة 13يساعد المدير المالي رئيس المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، ويقوم بمسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها.
فهرس النص كاملا · 26 مادة