ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها الماليةالباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليمالفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم
المادة 166
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
- –برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
- –بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.
سؤال عن المادة 166؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 166 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma
الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم
المادة 165 – المادة 169- المادة 165تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
- المادة 166تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
- المادة 167تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:
- المادة 168تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 169يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ض