مادة madda
FR
ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الخامس: النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها الماليةالباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليمالفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم

المادة 166

من قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم

تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:

  1. –برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛
  2. –بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.

سؤال عن المادة 166؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 166 من قانون تنظيمي رقم 112.14 — madda.ma

الفصل الثاني: موارد العمالة أو الإقليم

المادة 165 – المادة 169
  1. المادة 165تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
  2. المادة 166تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية:
  3. المادة 167تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على:
  4. المادة 168تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
  5. المادة 169يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ض
فهرس النص كاملا · 228 مادة