الفصل 16
ف 11. تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها بأكملها في هذا البلد مع مراعاة التعريف بأصل البضائع الذي تتضمنه اتفاقات مبرمة بين المغرب ودول أو مجموعة دول أو تتضمنه الملحقات بالاتفاقات المذكورة التي ستطبق على العلاقات التجارية للمغرب مع الدول الموقعة على تلك الاتفاقات.
ف 2يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأكملها في بلد ما:
- أ)المنتجات المعدنية المستخرجة من ترابه؛
ف 3ب)منتجات عالم النباتات المحصل عليها فيه؛
ف 4ت)الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه؛
ف 5ث)المنتجات المتأصلة من حيوانات حية تمت تربيتها فيه؛
- ج)منتجات القنص والصيد المباشرين فيه؛
- ح)منتجات الصيد البحري وغيرها من المنتجات المستخرجة من البحر بواسطة بواخر اما مقيدة أو مسجلة بذلك البلد وتحمل علمه واما مستغلة أو مستأجرة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين من ذلك البلد؛
- خ)البضائع المحصل عليها في بواخر معملية انطلاقا من منتجات مشار إليها ضمن حرف ح ومتأصلة من ذلك البلد ما دامت هذه البواخر المعملية مقيدة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمل علمه؛
- د)المنتجات المستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج المياه الإقليمية ما دام ذلك البلد يمارس على تلك التربة أو باطن التربة استغلال حقوق مقصورة عليه؛
- ذ)النفايات والاسقاط المتأتية من عمليات مصنعية والمنتجات التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن يتم جمعها بذلك البلد وأن لا يمكن استخدامها إلا لإعادة جمع المواد الأولية؛
- ر)البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطلاقا من البضائع المشار إليها من (أ) إلى (ذ) أو من مشتقاتها في أية مرحلة كانت؛
- ز)منتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية شريطة أن تكون السماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية الأخرى قد ولدت فيه أو تمت تربيتها فيه البيض او اليرقات او صغار القشريات واللافقاريات المائية والأسماك.
ف 62. تحدد في مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين القواعد الواجب اتباعها لتعيين أصل البضائع المحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات الواردة من بلد آخر والمذكورة في 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 16 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
ثانيا – أصل البضائع
الفصل 16 – الفصل 18- الفصل 161. تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها بأكملها في هذا البلد مع مراعاة التعريف بأصل البضائع الذي تتضمنه اتفاقات مبرمة بين المغرب ودول أو مجموعة د
- الفصل 171. عند الاستيراد يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة تثبت أصل المنتج المستورد.
- الفصل 181. عند التصدير تؤشر الإدارة، عند الاقتضاء، بطلب من المصدرين الشهادات المثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة أو المعدة للتصدير.