الجزء الأول: مبادئ عامةالقسم الرابع: اللجان الاستشارية في الجمرك
الفصل 22 المكرر
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
- 1 –تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك، أو عند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية، لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.
- 2 –تتكون هذه اللجنة، علاوة عن المدير الجهوي للجمارك، أو عند الاقتضاء رئيس المقاطعة الجمركية، الذي يرأسها من ممثل عن القطاع المكلف بالمورد وممثل عن المجموعة المهنية المعنية والآمر بالصرف المختص محليا وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه؛
ف 1ويعين ممثل المجموعة المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمورد وذلك باقتراح من المجموعة المهنية المذكورة.
ف 2ويمكن للرئيس، عند الضرورة إما بمبادرة منه أو بطلب من طرف الفاعل الاقتصادي المعني، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادة تقنية في الموضوع؛
ف 3ويتم اللجوء إلى اللجنة من طرف الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو المصرح؛
ف 4تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 5وتبت الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة المحلية في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 22 المكرر من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
القسم الرابع: اللجان الاستشارية في الجمرك
الفصل 22 المكرر – الفصل 22 المكرر ثلاث مرات- الفصل 22 المكرر1 – تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك، أو عند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية، لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجم
- الفصل 22 المكرر مرتين1 – تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، لجنة تدعى "اللجنة الاستشارية والطعن" يعهد إليها في إعطاء رأيها حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.
- الفصل 22 المكرر ثلاث مراتيلزم أعضاء اللجان المشار إليها في الفصلين 22 المكرر و 22 المكرر مرتين بحفظ فحوى الاجتماعات.