مادة madda
FR
الجزء الأول: مبادئ عامةالقسم الثالث: عناصر كمية لأساس الضريبة

الفصل 20 المكرر ست مرات

من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المصادق عليها بالظهير الشريف

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
  1. 1-أ) إذا بيعت، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، على حالتها عند الاستيراد، تستند القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، لأشخاص غير مرتبطين ببائعي هذه البضائع على أن تتم الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر ا لتالية:
  2. –العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات المعمول بها عادة برسم الربح والمصاريف العامة المتعلقة بالبيع داخل التراب الخاضع، لبضائع مستوردة من نفس الصنف أو النوع حسب مفهوم 5 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات؛
  3. –المصاريف العادية المتعلقة بالنقل والتأمين وكذا المصاريف ذات الصلة المستحقة في التراب الخاضع؛
  4. –الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في التراب الخاضع بسبب استيراد البضائع أو بيعها.
  5. ب)إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، قد بيعت، في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تستند القيمة في الجمرك، مع مراعاة أحكام
  6. 1-(أ) من هذا الفصل، إلى سعر الوحدة الذي تباع به، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت يلي استيراد البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد.
  7. 2-إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة قد بيعت، داخل التراب الخاضع، على حالتها عند الاستيراد، فإن القيمة في الجمرك يمكن تحديدها، بطلب من المستورد بعد موافقة الإدارة أو بمبادرة منها، وذلك بالاستناد على سعر الوحدة الذي بيعت به داخل التراب الخاضع البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين بالبائعين بعد صياغتها أو تحويلها. وفي هذه الحالة، يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة المترتبة عن الصياغة أو التحويل والاقتطاعات المنصــوص عليها في 1- أ من هذا الفصل.
  8. 3-تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة، على قيمة محتسبة تتكون من مجموع ما يلي:
  9. أ)تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة؛
  10. ب)مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع، من نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمها، التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع؛
  11. ت)كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين.

ف 1لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الاطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة.

ف 2غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة، من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة، على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق.

ف 3الفصل 20 المكرر سبع مرات 18

  1. 1 –إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة وفقا لأحكام الفصول 20 و 20 المكرر أربع مرات و 20 المكرر خمس مرات و 20 المكرر ست مرات، تحدد هذه القيمة بوسائل معقولة تتطابق مع أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر ست مرات من هذه المدونة ومع المبادئ والأحكام العامة للفصل VII من الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وكذا على أساس المعطيات العامة المتاحة في المغرب.
  2. 2-غير أنه لا يجوز تحديد القيمة في الجمرك بتطبيق أحكام هذا الفصل على أساس:
  3. أ)سعر بيع بضائع أنتجت داخل التراب الخاضع؛
  4. ب)نظام يقضي بقبول القيمة الأعلى، لأغراض جمركية، من بين قيمتين بديلتين؛
  5. ج)سعر البضائع في السوق المحلي في بلد التصدير؛
  6. د)سعر البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلد آخر غير المغرب؛

ف 4هـ) قيم جمركية دنيا؛

  1. و)قيم جزافية أو صورية.

ف 5الفصل 20 المكرر ثمان مرات لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر سبع مرات:

  1. 1-يعني مصطلح "المنتجة" كذلك، المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
  2. 2-يقصد بعبارة "البضائع المطابقة" البضائع المستوردة التي:
  3. –تتطابق في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية، والجودة والسمعة بالمقارنة مع البضائع التي يجري تقييمها. ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة فيما عدا ذلك مع تعريف البضائع المطابقة؛
  4. –أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛
  5. –أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.
  6. 3-يقصد بعبارة "البضائع المماثلة"، البضائع المستوردة التي:
  7. –وإن لم تكن متشابهة في كل النواحي، تكون لها خصائص متشابهة، ومكونة من مواد مماثلة تمكنها من أداء نفس وظائفها ومن قابليتها للتبادل معها تجاريا، وتعتبر جودة البضائع وسمعتها ووجود علامة الصنع أو التجارة، من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد البضائع المماثلة؛
  8. –أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛
  9. –أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.
  10. 4-ولا تشمل عبارتا "البضائع المطابقة" و"البضائع المماثلة"، البضائع المستوردة التي تتضمن أو أدخلت عليها حسب الحالة أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو رسوم أو خطط أو تصاميم والتي لم تكن موضوع تعديل بتطبيق أحكام 1-ب) من الفصل 20 المكرر مرتين بسبب أن هذه الأعمال قد أنجزت داخل التراب الخاضع.
  11. 5-يقصد بعبارة "بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف"، البضائع المستوردة والمصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع التي ينتجها فرع من صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة.
  12. 6-يعتبر الأشخاص مرتبطين:
  13. أ)إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو مجلس الرقابة لمقاولة شخص آخر أو العكس؛
  14. ب)إذا كان معترفا لهم قانونا بصفة شركاء فيما بينهم؛
  15. ج)إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛
  16. د)إذا كان شخص آخر يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بخمسة في المائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛

ف 6هـ) إذا كان أحدهما يراقب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛

  1. و)إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة شخص ثالث؛
  2. ز)إذا كانا معا يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر شخصا ثالثا؛ أو
  3. ح)إذا كانوا من أفراد نفس الأسرة.
  4. 7-إن الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل فيما بينهم يكون أحدهم بمقتضاها هو الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، كيفما كانت التسمية المستعملة، يعتبرون مرتبطين، إذا كانوا يستجيبون لأحد المعايير المشار إليها في 6 أعلاه.
  5. 8-يقصد بعبارة " عمولات الشراء" المبالغ التي يدفعها المستورد لوكيله مقابل قيامه بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء البضائع التي يجري تقييمها.

ف 7الفصل 20 المكرر تسع مرات 19 عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة معبرا عنها بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن بنك المغرب خلال يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح الذي يجب على المستورد الإدلاء به للإدارة وفقا لأحكام الفصل 74 بعده.

ف 8الفصل 20 المكرر عشر مرات

  1. 1-يجب أن يودع مع التصريح المفصل تصريح خاص بعناصر القيمة في الجمرك ما عدا في حالة استثناء يؤذن فيها من طرف الحكومة.
  2. 2-يجب على المستورد أو المصرح أن يوقع على التصريح الخاص بعناصر القيمة بالجمرك.
  3. 3-تحدد الحكومة شكل التصريح الخاص بعناصر القيمة في الجمرك والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا تاريخ وجوب الإدلاء به.

ف 9الفصل 20 المكرر إحدى عشرة مرة لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر عشر مرات تحتفظ الإدارة بحقها في التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك.

ف 10وعندما تشكك الإدارة في صحة أو صدق المعلومات والوثائق أو التصريحات المقدمة لأغراض تحديد القيمة في الجمرك، يمكنها أن تطلب من المستورد أو المصرح الإدلاء بمبررات إضافية بما في ذلك الوثائق أو عناصر إثبات أخرى تشهد بأن القيمة المصرح بها مطابقة لمجموع المبلغ المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة والمعدل وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين أعلاه.

ف 11وفي حالة عدم الجواب عند طلب الإدارة داخل الأجل المحدد أو في حالة عدم اقتناع الإدارة بالمبررات الإضافية المدلى بها، لا يتم تقييم البضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20 أعلاه، وتحدد القيمة في هذه الحالة بتطبيق طرق التقييم الأخرى وفقا للترتيب المعرف به في الفصل 20 المكرر ثلاث مرات.

ف 12الفصل 20 المكرر اثني عشر مرة20

  1. ب-عند التصدير

طريقة الإحالةالفصل 20 المكرر ست مرات من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: عناصر كمية لأساس الضريبة

الفصل 20 – الفصل 21
  1. الفصل 201- إن القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع
  2. الفصل 20 المكررنسخ.
  3. الفصل 20 المكرر مرتين1- لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الثمن المستحق:
  4. الفصل 20 المكرر ثلاث مراتعندما لا يمكن تحديد القيمة في الجمرك وفق أحكام الفصل 20 أعلاه، يجب أن تطبق، على التوالي، الفصول 20 المكرر أربع مرات و 20 المكرر خمس مرات و 20 المكرر ست مرات و 2
  5. الفصل 20 المكرر أربع مرات1 – أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20 ، تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، بيعت للتصدير في اتج
  6. الفصل 20 المكرر خمس مرات1 – أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصلين 20 و 20 المكرر أربع مرات، تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مماث
  7. الفصل 20 المكرر ست مرات1- أ) إذا بيعت، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، على حالتها عند الاستيراد، تستند القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة إلى
  8. الفصل 21عند التصدير تكون القيمة في الجمرك هي قيمة البضائع ناجزة البيع بالجملة في نقطة الخروج مجردة من رسوم ومكوس التصدير.
فهرس النص كاملا · 347 مادة