الفصل 40
ف 11. يجوز لأعوان الإدارة الصعود إلى جميع البواخر الموجودة بالموانئ أو الفرضات أو التي تصعد إلى الأنهار أو تنزل منها ويمكنهم البقاء بها حتى تفرغ أو تقلع.
ف 22. يجب على الربابنة والقواد أن يستقبلوا أعوان الإدارة وأن يرافقوهم في معاينة البواخر وأن يمدوهم بتصاميم حمولات البواخر تلقائيا.
ف 3ويمكن لأعوان الإدارة أن يطلبوا فتح الكوى والغرف والخزائن الموجودة في هذه البواخر وكذا الطرود المطلوبة معاينتها.
ف 4وإذا امتنع الربابنة والقواد من ذلك طلب هؤلاء الأعوان مساعدة ضابط للشرطة القضائية يلزم بالعمل على فتح الكوى والغرف والخزائن والطرود.
ف 5ويحرر محضر بهذا الفتح وبأعمال الإثبات المنجزة على نفقة الربابنة أو القواد.
ف 6وإذا ما رفض ضابط الشرطة القضائية المطلوبة مساعدته بهذه الصفة تقديم عونه، تجاوز الأعوان هذا الرفض وتم إشعار وكيل الملك بذلك ونص على الحادث في المحضر.
ف 73. إن الأعوان المكلفين بفحص البواخر والحمولات يجوز لهم القيام عند غروب الشمس بإغلاق الكوى التي لا يمكن فتحها إلا بحضورهم.
طريقة الإحالةالفصل 40 من قانون بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب غير المبا… — madda.ma
القسم الأول: حق معاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص
الفصل 38 – الفصل 40 المكرر- الفصل 381. لأجل تطبيق هذه المدونة ورغبة في البحث عن الغش، يجوز لأعوان الإدارة أن يقوموا بمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص.
- الفصل 39نسخ.
- الفصل 401. يجوز لأعوان الإدارة الصعود إلى جميع البواخر الموجودة بالموانئ أو الفرضات أو التي تصعد إلى الأنهار أو تنزل منها ويمكنهم البقاء بها حتى تفرغ أو تقلع.
- الفصل 40 المكرريجوز لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي ا