مادة madda
FR

الفصل 10 المكرر

من ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب ملبسهم وسللهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلت المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع المصيد أو نقله أو المحافظة عليه كلما طلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بمراقبة القنص حتى يتأتى لهم إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2ويجوز أيضا إجراء المراقبة والبحث عن القنيص على الطرق العمومية والأماكن المفتوحة للعموم مثل الأسواق وغيرها وفي العربات ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تودع فيها الحيوانات التي تم قنصها قصد حفظها والاتجار بها وعرضها على المستهلكين. ولا يجوز إجراء المراقبة والبحث في المساكن ما عدا مساكن أصحاب المطاعم والنزل وبائعي المواد الصالحة للستهلك والعشابين.

ف 3وإن القنيص المحصل عليه بصفة غير مشروعة يحجز من طرف الأعوان المكلفين بـتـحـريـر المحاضر الذي يسلمونه -إذا كان ميتا - مقابل وصل لإحدى المؤسسات الخيرية، أو إذا تعذر ذلك، يدفن بعين المكان، وإذا كان القنيص حيا، فيطلق سراحه أو تستعمله الإدارة المكلفة بالمياه والغابات قصد إعادة توطينه.

ف 4أما الشبكات والمصايد وغيرها من الآلات الممنوعة، فيجب أن يحجزها الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر قصد إيداعها بكتابة ضبط المحكمة المختصة، أو عند عدمها، بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع تحت الضمان.

ف 5ثم إن حيوانات القنص الممنوعة الموجودة حالة استعمالها في الصيد تحجز وتوضع تحت الـعقـل إمـا عـنـد رئـيـس فـرقـة الـصيد أو بالمركز الغابوي الأقرب أو عند مرتكب المخالفة أو صاحب هذه الحيوانات بشرط أن يتكفل هؤلاء بتقديمها متى طلب منهم ذلك أو حتى عند شخص يختار لسكناه قرب المكان الذي ارتكبت فيه الجنحة من غير أن يسمح بإرجاع هذه الحيوانات قبل إصدار الحكم ولا بوضعها تحت الضمان ومن غير أن يسأل الحارس أو الإدارة عن الحوادث أو الخسارات التي يمكن أن تقع أثناء مدة العقل وزيادة على ذلك يمكن قتل هذه الحيوانات بعد مضي ثلثة أشهر ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز لأصحابها المطالبة بأي عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.

ف 6على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز كذلك. وتودع بكتابة ضبط المحكمة المختصة أو عند عدمها بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ولا يمكن أن توضع تحت الضمان، ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في المياه القارية، بطلب من كاتب الضبط أو الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا صدر الحكم بالبراءة، فإن للقناص الحق في المطالبة بإرجاع ثمن البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق القنص والصيد في المياه القارية.

ف 7ويتولى الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر حجز أسلحة الصيد كيفما كان نوع الجنحة المثبتة، إذا رفض أصحاب الأسلحة الاداء بأسمائهم، أو إذا لم يكن لهم مسكن معروف أو لم يثبتوا بكيفية واضحة مسكنهم أو هويتهم. وتحجز الأسلحة كذلك بصفة فعلية إذا ارتكب أصحابها إحدى المخالفات المبينة في الفصلين 16 و 17 بعده، أو كان بأيديهم عدد من الحيوانات المصيدة يفوق بثلث وحدات كل عدد من الأعداد القصوى لوحدات أنواع المصيد المأذون للصياد في اقتناصها خلل يوم واحد، حسبما هي محددة في القرار السنوي، وكذا إذا اقتنصوا المصيد أو نقلوه خلل الأيام التي يمنع فيها القنص.

ف 8ويودع الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر الأسلحة المحجوزة في ظرف الثلثة أيام الموالية لتاريخ الحجز بمقر الممثل المحلي لإدارة المكلفة بالمياه والغابات. وإذا كانت تترتب عن هذه الجنحة متابعات، فإن السلح يسلم حالا إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. وفي حالة عرض مصالحة، يحتفظ به بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم به إيداعه، ولا يرجع إلى صاحبه إلا بعد الاداء في الاجل المعين أداء مبلغ المصالحة بوصول أو أية حجة أخرى تثبت دفع المبلغ المذكور، أما إذا تخلف المبرمة معه المصالحة عن الاداء في الأجل المعين، فإن السلح يسلم إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة في ظرف الثلثة أيام الموالية انصرام هذا الأجل على أبعد تقدير.

ف 9وفي حالة حجز فعلي لسلح القنص، وكذا في الحالات التي يبقى فيها هذا السلح بين أيدي مرتكب المخالفة، فإن العون المكلف بتحرير المحضر يشير في محضره إلى وصف السلح ويثبت فيه على الخصوص رقم تسجيله، وإذا حجز السلح بصفة فعلية، سلم نظير من المحضر المذكور إلى مرتكب المخالفة.

ف 10وفى الحالات التي يقع فيها الحجز، فإن العون المكلف بتحرير المحضر، يشير إلى ذلك في محضره الذي يودع نسخة منه خلل الثلثة أيام الموالية لاختتامه، تحت طائلة البطلن، بـكـتـابـة ضبط المحكمة المختصة، وتبلغ هذه الوثيقة إلى الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء أو الأسلحة أو الحيوانات المحجوزة. غير أن النسخة المذكورة تسلم في نفس الوقت مع سلح القنص إلى مقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات في حالة حجز السلح بصفة فعلية. ولا تودع هذه النسخة مع السلح بكتابة ضبط المحكمة المختصة إلا في حالة عدم تسوية المخالفة عن طريق المصالحة.

ف 11وتجري على الأشخاص الذين يمتنعون من تطبيق المقتضيات السابقة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.

ف 12وعلوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر مستخرج من الحكم وفقا لأحكام القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالفصل 10 المكرر من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

الفصل الاول – الفصل 13
  1. الفصل الاوليكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في
  2. الفصل 2يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوب
  3. الفصل 3تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:
  4. الفصل 3 المكرريمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:
  5. الفصل 3 المكرر مرتينيحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي.
  6. الفصل 4سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلل مدة معينة من غير
  7. الفصل 4 المكرريحب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جم
  8. الفصل 4 المكرر مرتينيجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى «الجامعة الملكية المغربية القنص» تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
  9. الفصل 5لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم، أن يقنص دون أن يكون حامل لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية:
  10. الفصل 6ترفض رخصة الصيد:
  11. الفصل 7لا يجوز تسليم رخصة القنص:
  12. الفصل 8إن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان أوصافه.
  13. الفصل 9خلل المدة المفتتح فيها موسم القنص، لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما بواسطة كلب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.
  14. الفصل 10تحدد بنص تنظيمي:
  15. الفصل 10 المكرريجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب ملبسهم وسللهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلت المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع
  16. الفصل 10 مكرر مرتينيجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني
  17. الفصل 11يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه وكذا إتلفها ومسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات التي
  18. الفصل 12تمنع بأي وجه من الوجوه اثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة هذه الأنواع وقبضها وإتلفها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.
  19. الفصل 13يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها ومسكها وعرضها للبيع وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات، كيفما كان أصلها، قد وقع القبض ع
فهرس النص كاملا · 35 مادة