ف 1يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى «الجامعة الملكية المغربية القنص» تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958).
ف 2يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية القنص ويوافق عليه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 3تتمثل أهداف الجامعة الملكية المغربية للقنص خاصة في المساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات القنص وفي التنمية المستدامة لموارد القنص.
ف 4ويجوز لها كذلك، في إطار اتفاقية مبرمة مع الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، المساهمة في بعض مهام المرفق العام من أجل المحافظة على موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء تراب المملكة وذلك من خلل العمليات التالية:
ف 5أ. تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم؛
ف 6ب. المشاركة في محاربة القنص غير القانوني؛
ف 7ج. إنجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنص وحماية الوحيش ووسطه؛
ف 8د. تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.
طريقة الإحالةالفصل 4 المكرر مرتين من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
الفصل الاول – الفصل 13- الفصل الاوليكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في
- الفصل 2يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوب
- الفصل 3تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:
- الفصل 3 المكرريمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:
- الفصل 3 المكرر مرتينيحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي.
- الفصل 4سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلل مدة معينة من غير
- الفصل 4 المكرريحب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جم
- الفصل 4 المكرر مرتينيجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى «الجامعة الملكية المغربية القنص» تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
- الفصل 5لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم، أن يقنص دون أن يكون حامل لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية:
- الفصل 6ترفض رخصة الصيد:
- الفصل 7لا يجوز تسليم رخصة القنص:
- الفصل 8إن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان أوصافه.
- الفصل 9خلل المدة المفتتح فيها موسم القنص، لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما بواسطة كلب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.
- الفصل 10تحدد بنص تنظيمي:
- الفصل 10 المكرريجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب ملبسهم وسللهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلت المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع
- الفصل 10 مكرر مرتينيجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني
- الفصل 11يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه وكذا إتلفها ومسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات التي
- الفصل 12تمنع بأي وجه من الوجوه اثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة هذه الأنواع وقبضها وإتلفها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.
- الفصل 13يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها ومسكها وعرضها للبيع وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات، كيفما كان أصلها، قد وقع القبض ع