مادةmadda
FR

الفصل 10 مكرر مرتين

من ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1يجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني وشهادة التأمين وبطاقة الجامعة الملكية المغربية للقنص، وعند الاقتضاء، الإذن المكتوب للمكتري عندما يوجد القناص في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق الأمر بأجنيي غير مقيم، يجب على هذا القناص أن يدلي بإذن للقنص السياحي ورخصة حمل السلح ورخصة القنص وشهادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.

ف 2وإذا لم يدل المعني بالأمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض لأداء غرامة من 600 درهم إلى 1.000 درهم، على انه يمكنه أن يدفع حالا إلى المأمور الذي عاين المخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها 600 درهم ويتسلم وصل بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

ف 3ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ما عدا إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام توفره - وقت القيام بالقنص

  1. –على الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى أعله.

ف 4وفي جميع الأحوال يترتب عن المخالفة وضع محضر لا يختتم إلا عند انصرام أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويسلم المحضر المذكور إلى الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.

ف 5أما الأعوان المؤهلون لقبض الغرامة الصلحية والإجمالية فهم الأعوان المنصوص عليهم في المقطع الأول من الفصل 23 من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤلاء الأعوان دفترا ذا ارومة تسلمه إدارة المياه والغابات ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم وصول إلى مرتكب المخالفة يقتطع من الدفتر المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي أثبتت فيه المخالفة.

ف 6ويدفع العون المكلف بتحرير المحضر المبالغ المقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى صندوق عون الخزينة الواقع في دائرته مكان إثبات المخالفة. ويتكفل المحاسب بهذه المبالغ برسم صندوق القنص والصيد في المياه القارية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 بعده.

طريقة الإحالةالفصل 10 مكرر مرتين من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

الفصل الاول – الفصل 13
  1. الفصل الاوليكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في
  2. الفصل 2يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوب
  3. الفصل 3تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:
  4. الفصل 3 المكرريمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:
  5. الفصل 3 المكرر مرتينيحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي.
  6. الفصل 4سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلل مدة معينة من غير
  7. الفصل 4 المكرريحب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جم
  8. الفصل 4 المكرر مرتينيجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى «الجامعة الملكية المغربية القنص» تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
  9. الفصل 5لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم، أن يقنص دون أن يكون حامل لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية:
  10. الفصل 6ترفض رخصة الصيد:
  11. الفصل 7لا يجوز تسليم رخصة القنص:
  12. الفصل 8إن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان أوصافه.
  13. الفصل 9خلل المدة المفتتح فيها موسم القنص، لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما بواسطة كلب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.
  14. الفصل 10تحدد بنص تنظيمي:
  15. الفصل 10 المكرريجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب ملبسهم وسللهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلت المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع
  16. الفصل 10 مكرر مرتينيجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني
  17. الفصل 11يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه وكذا إتلفها ومسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات التي
  18. الفصل 12تمنع بأي وجه من الوجوه اثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة هذه الأنواع وقبضها وإتلفها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.
  19. الفصل 13يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها ومسكها وعرضها للبيع وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات، كيفما كان أصلها، قد وقع القبض ع
فهرس النص كاملا · 35 مادة