ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد
ظهير يتعلق بمراقبة القنص
التعديلات (1)
- 1. الظهير الشريف المحرر في 10 رجب عام 1345 الموافق 15 يناير سنة 1927 ، الـجـريـدة الـرسـمـية عدد 746 بتاريخ 5 شعبان عام 1345 (8 يبراير 1927)؛ ص 285 ؛ 2. الظهير الشريف في 27 صفر عام 1347 الموافق 15 غشت سنة 1928 ؛ الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 830 بـتـاريـخ 3 ربـيع الثاني عام 1347(18 شتنبر 1928)؛ ص 2611 ؛ 3. الظهير الشريف في 18 ربيع الثاني عام 1350 الموافق 2 شتنبر سنة 1931 ، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 990 بـتـاريـخ 3 جـمـادى الـثــانــيــة عــــام 1350(16 أكتوبر 1931)؛ ص 2018 ؛ 4. الظهير الشريف في 4 شعبان عام 1351 الموافق 3 دجنبر سنة 1932 ، الجريدة الرسمية عدد 1057 بتاريخ فاتح شوال عام 1351(27 يناير 1933)؛ ص 141 ؛ 5. الظهير الشريف في 23 محرم عام 1353 الموافق 7 مايو سنة 1934 ، الجريدة الرسمية عدد 1128 بتاريخ 8 يونيو 1934 ؛ ص 769 ؛ 6. الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 الموافق 31 مارس 1937 ، الجريدة الرسمية عدد 1276 بتاريخ 27 محرم عام 1356(9 أبريل 1937)؛ ص 634 ؛ 7. الظهير الشريف في 15 جمادى الأولي عام 1357 الموافق 13 يوليو سنة 1938 ، الـجـريـدة الرسمية عدد 1350 بتاريخ 13 رجب عام 1357(9 شتنبر 1938)؛ ص 1476 ؛ 8. الظهير الشريف في 7 محرم 1358 الموافق 27 يبراير 1939 ، الجريدة الرسمية عدد 1380 بتاريخ 16 صفر عام 1358(7 أبريل 1939)؛ ص 609 ؛ 9. الظهير الشريف في 5 جمادى الثانية عام 1350 الموافق فاتح يوليوز سنة 1941 ، الـجـريـدة الرسمية عدد 1502 بتاريخ 13 رجب عام 1360 (8 غشت 1941)؛ ص 1310 ؛ 10. الظهير الشريف بتاريخ 19 قعدة عام 1361 الموافق 28 نونبر 1942 ، الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 1573 بـتـاريخ 10 ذو الحجة عام 1361(18 دجنبر 1942)؛ ص 1655 ؛ 11. الظهير الشريف في إحداث مخالفة مؤقتة في 11 رمضان 1363 موافق 30 غشت 1944 للظهير الشريف في 21 يوليوز 1923 في ضبط الصيد، الجريدة الرسمية عدد 1665 بتاريخ 5 شوال عام 1363 (22 شتنبر 1944)؛ ص 934 ؛ 12. الظهير الشريف بتاريخ 17 رمضان عام 1363 موافق 5 شتنبر 1944 ، الجريدة الرسمية عدد 1669 بتاريخ 3 قعدة حرام 1363 (20 أكتوبر 1944)؛ ص 1012 ؛ 13. الظهير الشريف المحرر في 3 رجب الفرد الحرام عام 1366 الموافق 24 مايه سـنـة 1946 ، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 1809 بـتـاريــخ 8 رجب عام 1366(27 يونيه 1947)؛ ص 807 ؛ 14. الظهير الشريف في 19 رجب 1367 الموافق 29 مايو 1948 ، الجريدة الرسمية عدد 1862 بتاريخ 24 شعبان عام 1367(2 يوليوز 1948)؛ ص 1085 ؛ 15. الظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال عامه 1368 الموافق 27 يوليوز سنة 1949 ، الجريدة الرسمية عدد 1920 بتاريخ 17 شوال عام 1368 (12 غشت 1949)؛ ص 1468 ؛ 16. الظهير الشريف في 4 رمضان 1369 الموافق 20 يونيو سنة 1950 ، الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 28 رمضان المعظم عام 1369(14 يوليوز 1950)؛ ص 1415 ؛ 17. الظهير الشريف في 18 قعدة عام 1370 الموافق 22 غشت سنة 1951 ، الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 2030 بـتاريخ 18 ذي الحجة عام 1370(21 شتنبر 1951)؛ ص 2309 ؛ 18. الظهير الشريف في 10 ربيع الأول عام 1371 موافق 10 دجنبر سنة 1951 ، الجريدة الرسمية عدد 2047 بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1371(18 يناير 1952)؛ ص 166 ؛ 19. الظهير الشريف في 22 حجة عام 1371 الموافق 13 شتنبر 1952 ؛ الجريدة الـرسـمـية عدد 2088 بتاريخ 10 صفر الخير عام 1372(31 أكتوبر 1952)؛ ص 6479 ؛ 20. الظهير الشريف في 17 شوال عام 1372 الموافق 29 ينيه سنة 1953 ، الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 2125 بـتـاريـخ 5 ذي القعدة عام 1372(17 يوليوز 1953)؛ ص 2508 ؛ 21. الظهير الشريف في 27 جمادى الثانية 1374 الموافق 21 يبراير 1955 ، الجريدة الرسمية عدد 2211 بتاريخ 17 رجب عام 1374(11 مارس 1955)؛ ص 698 ؛ 22. الظهير الشريف رقم 1.61.234 في 27 محرم 1382 موافق 30 يونيه 1962 ، الـجـريـدة الـرسـمـية عدد 2594 بتاريخ 10 صفر 1382(13 يوليوز 1962)؛ ص 1657 ؛ 23. الظهير الشوف رقم 604.65 بتاريخ 27 أكتوبر 1969 ، الجريدة الرسمية عدد 2976 بتاريخ فاتح رمضان 1389 (12 نونبر 1969)؛ ص 2896 ؛ 24. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.239 بتاريخ 19 يونيه 1973 ، الجريدة الـرسـمـيـة عـدد 3167 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1393 (11 يوليوز 1973)؛ ص 2271 ؛ 25. الظهير الشريف رقم 1.92.280 معتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)؛ ص 1933 ؛ 26. القانون رقم 54.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.127 صادر في 15 يـونـيـو 2006 المتعلق بمراقبة القنص، الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427(3 يوليو 2006)؛ ص 1648.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
فهرس النص · 35 مادة
الفصل الاول
يكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في جميع العقارات كيفما كان نوعها وملكها مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أسفله.
الفصل 2
يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوبر. ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون محفظا أو في طور التحفيظ أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة دون منازع وأن يودع كل سنة تصريحا بمنع القنص لدى الادارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ويمكنه كذلك أن يأذن أغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء جميع الأشخاص الآخرين، شريطة حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه.
تخول رخصة القنص أو كراء حق القنص الحق لمالك الارض أو حائزها في القنص وكذا عند الاقتضاء أغيار الذين يختارانهم، خلل الفترات المحددة في النصوص المتخذة تطبيقا للفصل 10 أدناه.
الفصل 3
تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:
1. الحصول، فيما يخص القناص المغربي والقناص الأجنبي المقيم، على إذن لقنص القنيص المستوطن أو إذن لقنص قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البرية أو على الإذنين معا وبطاقة الجامعة المشار إليها في الفصل 4 المكرر مرتين من هذا القانون، أو بالنسبة إلى القناص الأجنبي غير المقيم على إذن للقنص السياحي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 14 المكرر أدناه؛
2. يترتب على الأذون المشار إليها أعله أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص تنظيمي.
3. يمنع القنص في الاراضي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على الغير؛
4. يمنع القنص في الحدائق أو الأراضي المحاطة بسياج وكذا في الأراضي التي توجد بها محاصيل أو أغراس صغيرة؛
5. يمنع القنص داخل الأماكن الاحتياطية للقنص المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه؛
6. احترام أحكام الفصول 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها؛
7. يمنع القنص في الأراضي التي أكرت الدولة حق القنص فيها، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر أدناه، دون الحصول على إذن من المكتري.
يمنع كذلك القنص داخل المحيط الحضري للجماعات كما هو محدد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.