ف 1يترتب عن كل حكم بالإدانة حجز الأسلحة أو الآلات أو الأدوات أو الوسائل المستعملة في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.
ف 2ويؤمر في هذا الحكم علوة على ذلك بإتلف آلات الصيد الممنوعة وبقتل حيوانات الصيد الممنوعة كما يحدد فيه عند الاقتضاء مبلغ صوائر الصيانة والعقل الواجب دفعه لصندوق الصيد على أن يتحمل هذا الاخير عند الحاجة إرجاع المبالغ للشخص الذي تولى العقل.
ف 3وإذا لم يقع حجز الاسلحة أو آلات أو أدوات الصيد فيحكم على المخالف بأن يسلمها للحكومة أو أن يدفع قيمتها حسبما يعين في الحكم الصادر عليه بدون أن تقل قيمتها عن 5.000 درهم.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
الفصل 13
الفصل 14 المكرر – الفصل 26- الفصل 14 المكرريعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب.
- الفصل 14 المكرر مرتينيراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.
- الفصل 14 المكرر ثلاث مراتيجب أن يكون رفض منح الاعتماد معل.
- الفصل 15إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير المخالفات المنصوص عليها في فصليه 10 المكرر مرتين و 16 وكذا لمقتضيات القرارات الصادرة بتطبيقه يعاقب عليها بغرامة من 1
- الفصل 16يعاقب بغرامة من 4.000 درهم إلى 14.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- الفصل 17إن العقوبات المنصوص عليها في الفصول 10 المكرر مرتين و 15 و 16 أعله تضاعف:
- الفصل 18إن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 19يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحية من أجل مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه الأحكام نفسها بعد انقضاء ا
- الفصل 20يترتب عن كل حكم بالإدانة حجز الأسلحة أو الآلات أو الأدوات أو الوسائل المستعملة في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.
- الفصل 21إذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الصادرة بشأن تنفيذه فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد من يده وحرمانه من الحق في الح
- الفصل 22إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بها تطبيقا لمقتضيات هذا القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.
- الفصل 22 المكرريعهد إلى إدارة المياه والغابات سواء لفائدة الدولة أو لفائدة مكتري حق الصيد بالمتابعات عن تعويض المخالفات المقررة في هذا القانون.
- الفصل 23إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بض مهام الشرطة القضائية والمحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محاضر المخالفات لهم الحق في إثبات الم
- الفصل 24إن الاب أو الام أو المعلم أو الموكل هو المسئول ماليا بمخالفة ما منصوص عليه بظهيرنا الشريف هذا يرتكبها قاصر أو مهجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع مراعاة حق ا
- الفصل 25كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة.
- الفصل 26إن ظهيرنا الشريف هذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري المستمر العمل جاريا به المؤرخ بعشري شوال عام 1335 الموافق لتاسع غشت سنة 1917 المتعلق بمراقبة الصيد ويقوم مقام ا