ف 1يراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.
ف 2ويمكن أن يشارك كذلك القناصون المغاربة والقناصون الأجانب المقيمون بالمغرب في عمليات القنص المنظمة من لدن منظمي القنص السياحي.
ف 3يحب الحصول على اعتماد من لدن الإدارة المختصة لممارسة نشاط منظم القنص السياحي.
ف 41. يحب على الأشخاص الذاتيين، قصد الحصول على الاعتماد:
- –أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛
- –أن لا يكونوا قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقنص أو الأمن العام أو الأسلحة النارية أو المتفجرات ...
ف 52. يحب على الأشخاص المعنويين، قصد الحصول على الاعتماد:
- –أن تكون مقراتهم بالمغرب؛
- –أن يعينوا ممثل مسؤولا، يكون شخصا ذاتيا، يستوفي بالضرورة الشروط المنصوص عليها في البند الأول أعله.
ف 6وعلوة على ذلك، يحب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح للحصول على الاعتماد:
- –أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة الأرضية المخصصة للقنص التي يجب على السائحين القناصين الذين يتكفل بهم القنص داخلها؛
- –أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبشرية الضرورية لإجراءات استقبال والتكفل بالسائحين القناصين وكذا لتنظيم القنص السياحي؛
- –أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهييئات المزمعة لتشجيع نشاط سياحة القنص والوسائل البشرية وال المالية للمشروع؛
- –أن يثبت أن المستخدمين الذين سيوظفهم لهم الكفاءات الضرورية في مجال القنص وعند الاقتضاء في المجال السياحي.
ف 7يسحب الاعتماد عند انتفاء شرط أو مجموعة من الشروط الضرورية لمنحه ولاسيما في حالة فسخ عقد كراء حق القنص.
طريقة الإحالةالفصل 14 المكرر مرتين من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma
الفصل 13
الفصل 14 المكرر – الفصل 26- الفصل 14 المكرريعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب.
- الفصل 14 المكرر مرتينيراد في مدلول هذا القانون بمنظم للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين.
- الفصل 14 المكرر ثلاث مراتيجب أن يكون رفض منح الاعتماد معل.
- الفصل 15إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير المخالفات المنصوص عليها في فصليه 10 المكرر مرتين و 16 وكذا لمقتضيات القرارات الصادرة بتطبيقه يعاقب عليها بغرامة من 1
- الفصل 16يعاقب بغرامة من 4.000 درهم إلى 14.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- الفصل 17إن العقوبات المنصوص عليها في الفصول 10 المكرر مرتين و 15 و 16 أعله تضاعف:
- الفصل 18إن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 19يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحية من أجل مخالفة لأحكام ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه الأحكام نفسها بعد انقضاء ا
- الفصل 20يترتب عن كل حكم بالإدانة حجز الأسلحة أو الآلات أو الأدوات أو الوسائل المستعملة في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.
- الفصل 21إذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الصادرة بشأن تنفيذه فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد من يده وحرمانه من الحق في الح
- الفصل 22إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بها تطبيقا لمقتضيات هذا القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.
- الفصل 22 المكرريعهد إلى إدارة المياه والغابات سواء لفائدة الدولة أو لفائدة مكتري حق الصيد بالمتابعات عن تعويض المخالفات المقررة في هذا القانون.
- الفصل 23إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بض مهام الشرطة القضائية والمحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محاضر المخالفات لهم الحق في إثبات الم
- الفصل 24إن الاب أو الام أو المعلم أو الموكل هو المسئول ماليا بمخالفة ما منصوص عليه بظهيرنا الشريف هذا يرتكبها قاصر أو مهجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع مراعاة حق ا
- الفصل 25كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة.
- الفصل 26إن ظهيرنا الشريف هذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري المستمر العمل جاريا به المؤرخ بعشري شوال عام 1335 الموافق لتاسع غشت سنة 1917 المتعلق بمراقبة الصيد ويقوم مقام ا