مادة madda
FR

الفصل 3 المكرر

من ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:

  1. –أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا مالكا لأرض أو حائز لها، أو شخصا معنويا يكون مقره بالمغرب؛
  2. –إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا: أن تكون الأرض إما محفظة أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة بدون منازع وألا تقل مساحتها عن 50 هكتارا بصفة متصلة؛
  3. –أن لا يكون العقار موضوع طلب الكراء قد منع القنص فيه؛
  4. –أن يكون جميع الأشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة الأرضية موضوع طلب الكراء حاصلين على رخصة القنص جارية صلحيتها؛
  5. –أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم إنجازه داخل القطعة ويلتزم به.

ف 2يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء يلحق به دفتر للتحملت العامة يعد نموذجه ويوافق عليه وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.

ف 3وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل:

  1. –مدة الكراء وشروط تجديده؛
  2. –مبلغ الإتاوة؛
  3. –مبلغ الكفالة؛
  4. –وعند الاقتضاء، العدد الأدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص والعدد الأقصى للقناصين المدعوين الذين يأذن لهم المكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء؛
  5. –الالتزامات المختلفة الموضوعة على عاتق المكتري ولاسيما وضع إشارات حول القطعة.

ف 4وينص دفتر التحملت العامة بالخصوص على ما يلي:

  1. –مختلف المساطر المتعلقة بكراء حق القنص؛
  2. –حقوق وواجبات المكتري والدولة؛
  3. –شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري؛
  4. –شروط ممارسة واستغلل حق القنص في الأرض المكراة؛
  5. –مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته أو لفائدة مستخدميه.

ف 5ويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء بعض الاستثناءات من بنود دفتر التحملت العامة.

ف 6يفسخ عقد الكراء في الحالات الواردة في عقد الكراء أو في دفتر التحملت العامة ولاسيما عند عدم احترام بنود العقد المذكور أو بنود الدفتر أو عند مخالفة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال القنص والصيد في المياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل المكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا كان شخصا ذاتيا.

ف 7عقد الكراء عقد شخصي ولا يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام مخالف كيفما كان شكله باطل بقوة القانون.

طريقة الإحالةالفصل 3 المكرر من ظهير يتعلق بمراقبة القنص — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف يتعلق بمراقبة الصيد

الفصل الاول – الفصل 13
  1. الفصل الاوليكون حق الصيد للدولة التي يمكنها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة المياه والغابات في
  2. الفصل 2يمكن لمالك الأرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص، ودون إذن بالقنص، في أراضيه المتاخمة لمحل سكنى والمحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور الأشخاص والقنيص ذي الوب
  3. الفصل 3تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي:
  4. الفصل 3 المكرريمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية:
  5. الفصل 3 المكرر مرتينيحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي.
  6. الفصل 4سعيا وراء إنماء القنيص، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خلل مدة معينة من غير
  7. الفصل 4 المكرريحب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جم
  8. الفصل 4 المكرر مرتينيجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى «الجامعة الملكية المغربية القنص» تخضع للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفم
  9. الفصل 5لا يجوز لأي قناص، مغربي أو أجنبي مقيم، أن يقنص دون أن يكون حامل لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط التالية:
  10. الفصل 6ترفض رخصة الصيد:
  11. الفصل 7لا يجوز تسليم رخصة القنص:
  12. الفصل 8إن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها وبيان أوصافه.
  13. الفصل 9خلل المدة المفتتح فيها موسم القنص، لا يجوز القنص إلا نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما بواسطة كلب تطارد القنيص راكضة وإما بواسطة الطيور الكاسرة.
  14. الفصل 10تحدد بنص تنظيمي:
  15. الفصل 10 المكرريجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم واكياسهم وجيوب ملبسهم وسللهم وسياراتهم وجميع الأواني والناقلت المستعملة أو التي يمكن استعمالها لإيداع
  16. الفصل 10 مكرر مرتينيجب على القناصين المغاربة والأجانب المقيمين أن يقدموا حالا، بغاء على طلب من الأعوان المكلفين بمراقبة القنص، رخصة حمل السلح ورخصة القنص والإذن بقنص القنيص المعني
  17. الفصل 11يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه وكذا إتلفها ومسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات التي
  18. الفصل 12تمنع بأي وجه من الوجوه اثناء أوقات اختتام صيد أنواع المصيد المختلفة مطاردة هذه الأنواع وقبضها وإتلفها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع.
  19. الفصل 13يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات المرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها ومسكها وعرضها للبيع وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات، كيفما كان أصلها، قد وقع القبض ع
فهرس النص كاملا · 35 مادة