المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المواد 49 و 50 (الفقرة الرابعة) و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة الأولى) و 74 (الفقرة الثانية) و 77 (الفقرة الثانية) و 86 (الفقرة الثانية) و 119 ؛ ولمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، كما يحدد هياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية تسييرها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المواد 49 و 50 (الفقرة الرابعة) و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة
- المادة 2يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم المجلس.