القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 48
ف 1توجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي أو نائبه.
ف 2يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم له نسخة منها مؤشر عليها ومتضمنة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
القسم السادس: كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات
المادة 48 – المادة 49- المادة 48توجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي أو نائبه.
- المادة 49يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية.