مادةmadda
FR

ف 1يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنها.

ف 2يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون التنظيمي.

ف 3يتداول المجلس في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله وفقا للشروط المتعلقة بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 58 من القانون التنظيمي.

ف 4يجتمع المجلس للبت في اقتراح النظام الداخلي أو تعديله بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لا حق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل.

ف 5مع مراعاة مقتضيات المواد 17 ، 18 ، 19 و 48 من القانون التنظيمي، يصدر المجلس مقرره بشأن وضع أو تعديل النظام الداخلي وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء يتخذ المجلس مقرراته بشأن وضع وتعديل نظامه الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

ف 6يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص وضع وتعديل النظام الداخلي.

ف 7يتم التصويت على اقتراح النظام الداخلي وتعديله بكيفية علنية وذلك برفع اليد.

طريقة الإحالةالمادة 65 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: مقتضيات ختامية

المادة 65 – المادة 67
  1. المادة 65يتم اقتراح النظام الداخلي وتعديله بناء على اقتراح الرئيس المنتدب أو ثلث أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تحال هذه المقترحات على الرئيس المنتدب ليتولى عرضها على المج
  2. المادة 66تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجالا كاملة.
  3. المادة 67تدخل أحكام النظام الداخلي للمجلس حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 67 مادة