مادةmadda

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2017 (نسخ)

فهرس النص · 67 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المواد 49 و 50 (الفقرة الرابعة) و 52 (الفقرة الثالثة) و 60 (الفقرة الأولى) و 74 (الفقرة الثانية) و 77 (الفقرة الثانية) و 86 (الفقرة الثانية) و 119 ؛ ولمقتضيات المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يحدد هذا النظام الداخلي كيفية تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر النتائج النهائية لأشغاله، وسير وتنظيم لجانه وعدد أعضائها، كما يحدد هياكله الإدارية والمالية وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفية تسييرها، وكذا كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات التي يتلقاها، كما يحدد المدة اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، ويضع شروط ومعايير الانتقال من محكمة إلى أخرى، وكذا مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة.

المادة 2

يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم المجلس.

يشار إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم الرئيس المنتدب.

يشار إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا النظام الداخلي باسم الأمين العام.

يشار إلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم القانون التنظيمي2.

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. كما يعتبر هو الناطق الرسمي باسم المجلس.

المادة 4