القسم الخامس: هياكل المجلسالباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 33
بالإضافة إلى قطبي الشؤون الإدارية والقضائية المشار إليهما في المادة 28 أعلاه، تتألف الأمانة العامة للمجلس من:
- –شعبة الدراسات؛
- –شعبة النظم المعلوماتية؛
- –شعبة التواصل؛
- –شعبة التعاون والشراكة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الأول: الأمانة العامة للمجلس
المادة 29 – المادة 41- المادة 29تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس
- المادة 30تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب.
- المادة 31يتولى الأمين العام للمجلس مساعدة الرئيس المنتدب، في نطاق المهام المسندة إليه، في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وتنسيق أشغالها، ويقوم بهذه الصفة، بمراقبة أعمال ا
- المادة 32تطبيقا للقانون التنظيمي، ولا سيما المادتين 51 و 55 منه، يتولى الأمين العام للمجلس:
- المادة 33بالإضافة إلى قطبي الشؤون الإدارية والقضائية المشار إليهما في المادة 28 أعلاه، تتألف الأمانة العامة للمجلس من:
- المادة 34تناط بشعبة الدراسات المهام التالية:
- المادة 35تتألف شعبة الدراسات من:
- المادة 36تناط بشعبة النظم المعلوماتية المهام التالية:
- المادة 37تتألف شعبة النظم المعلوماتية من:
- المادة 38يناط بشعبة التواصل توفير وتدبير الوسائل والآليات المرتبطة بممارسة المجلس لدوره التواصلي وتشجيع التواصل الداخلي.
- المادة 39تتألف شعبة التواصل المؤسساتي من:
- المادة 40تناط بشعبة التعاون والشراكة المهام التالية:
- المادة 41تتألف شعبة التعاون والشراكة من: