القسم الخامس: هياكل المجلسالباب الثالث: قطب الشؤون المالية والتجهيز
المادة 44
تناط بقطب الشؤون المالية والتجهيز التابع للسلطة المباشرة للرئيس المنتدب، المهام الآتية:
- –إعداد التوقعات المالية والاحتياجات الخاصة بتدبير المجلس وتتبع تنفيذها؛
- –تتبع وتقييم تنفيذ الميزانية؛
- –إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها؛
- –تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية؛
- –تدبير علاقات المجلس مع المصالح المختصة فيما يخص المجالين المالي والمحاسباتي؛
- –تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية للمجلس؛
- –إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات والتنسيق مع قطب الشؤون الإدارية والتكوين بخصوص الالتزام بالنفقات؛
- –تجهيز المجلس بآليات العمل اللازمة لحسن سيره؛
- –تدبير الممتلكات المنقولة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها؛
- –تدبير شؤون البنايات التابعة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها، ووضع استراتيجية تأمينها وسلامتها؛
- –جرد حاجيات المجلس ودراسته وتهيء الاقتراحات المالية الخاصة بها.
طريقة الإحالةالمادة 44 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الثالث: قطب الشؤون المالية والتجهيز
المادة 44 – المادة 45- المادة 44تناط بقطب الشؤون المالية والتجهيز التابع للسلطة المباشرة للرئيس المنتدب، المهام الآتية:
- المادة 45يتألف قطب الشؤون المالية والتجهيز من: