مادةmadda
FR
القسم الخامس: هياكل المجلسالباب الثالث: قطب الشؤون المالية والتجهيز

المادة 44

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

تناط بقطب الشؤون المالية والتجهيز التابع للسلطة المباشرة للرئيس المنتدب، المهام الآتية:

  1. –إعداد التوقعات المالية والاحتياجات الخاصة بتدبير المجلس وتتبع تنفيذها؛
  2. –تتبع وتقييم تنفيذ الميزانية؛
  3. –إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها؛
  4. –تدقيق الصفقات والمساطر المالية والتنظيمية؛
  5. –تدبير علاقات المجلس مع المصالح المختصة فيما يخص المجالين المالي والمحاسباتي؛
  6. –تتبع وتقييم الأنشطة المالية والمحاسباتية للمجلس؛
  7. –إعداد وتنفيذ سياسة برمجة الصفقات والطلبيات والتنسيق مع قطب الشؤون الإدارية والتكوين بخصوص الالتزام بالنفقات؛
  8. –تجهيز المجلس بآليات العمل اللازمة لحسن سيره؛
  9. –تدبير الممتلكات المنقولة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها؛
  10. –تدبير شؤون البنايات التابعة للمجلس والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها، ووضع استراتيجية تأمينها وسلامتها؛
  11. –جرد حاجيات المجلس ودراسته وتهيء الاقتراحات المالية الخاصة بها.

طريقة الإحالةالمادة 44 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: قطب الشؤون المالية والتجهيز

المادة 44 – المادة 45
  1. المادة 44تناط بقطب الشؤون المالية والتجهيز التابع للسلطة المباشرة للرئيس المنتدب، المهام الآتية:
  2. المادة 45يتألف قطب الشؤون المالية والتجهيز من:
فهرس النص كاملا · 67 مادة