مادةmadda
FR
القسم الخامس: هياكل المجلسالباب الثاني: قطب الشؤون الإدارية والتكوين

المادة 42

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

تناط بقطب الشؤون الإدارية والتكوين المهام الآتية:

  1. –الإشراف على تدبير شؤون الموظفين العاملين بالمجلس وتتبع وضعيتهم الإدارية؛
  2. –إعداد الاستراتيجية العامة للمجلس في تدبير شؤون الموظفين العاملين به، وتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بها؛
  3. –تنظيم المباريات من أجل توظيف العاملين بالمجلس وكذا الامتحانات المهنية، والسهر على ترقية الموظفين؛
  4. –السهر على تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس؛
  5. –تدبير ومعالجة المراسلات ذات الطابع الإداري؛
  6. –دراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمنازعات التي يعد المجلس طرفا فيها؛
  7. –تحديد الحاجيات في مجال التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 42 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: قطب الشؤون الإدارية والتكوين

المادة 42 – المادة 43
  1. المادة 42تناط بقطب الشؤون الإدارية والتكوين المهام الآتية:
  2. المادة 43يتألف قطب الشؤون الإدارية والتكوين من:
فهرس النص كاملا · 67 مادة