القسم الخامس: هياكل المجلسالباب الثاني: قطب الشؤون الإدارية والتكوين
المادة 42
تناط بقطب الشؤون الإدارية والتكوين المهام الآتية:
- –الإشراف على تدبير شؤون الموظفين العاملين بالمجلس وتتبع وضعيتهم الإدارية؛
- –إعداد الاستراتيجية العامة للمجلس في تدبير شؤون الموظفين العاملين به، وتطبيق الإجراءات والقواعد المتعلقة بها؛
- –تنظيم المباريات من أجل توظيف العاملين بالمجلس وكذا الامتحانات المهنية، والسهر على ترقية الموظفين؛
- –السهر على تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس؛
- –تدبير ومعالجة المراسلات ذات الطابع الإداري؛
- –دراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمنازعات التي يعد المجلس طرفا فيها؛
- –تحديد الحاجيات في مجال التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 42 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الثاني: قطب الشؤون الإدارية والتكوين
المادة 42 – المادة 43- المادة 42تناط بقطب الشؤون الإدارية والتكوين المهام الآتية:
- المادة 43يتألف قطب الشؤون الإدارية والتكوين من: