مادة madda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الأول: المدة الزمنية اللازمة لتسجيل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية

المادة 50

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

طريقة الإحالةالمادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة