مادةmadda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الثالث: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة

المادة 61

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي إلى الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.

طريقة الإحالةالمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مسطرة الاطلاع على تقارير تقييم الأداء الخاص بالقضاة

المادة 61 – المادة 64
  1. المادة 61تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للقاضي أن يتقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بطلب كتابي يرمي
  2. المادة 62يمكن أن تقدم الطلبات بصفة شخصية، كما يمكن أن توجه عبر البريد المضمون أو الموقع الإلكتروني للمجلس.
  3. المادة 63يبين القاضي في طلبه الكيفية التي يرغب من خلالها الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به.
  4. المادة 64لا تقبل الطلبات المقدمة من قبل القضاة خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
فهرس النص كاملا · 67 مادة