مادةmadda
FR

ف 1يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون التنظيمي، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة3.

ف 2يتولى الرئيس المنتدب تعيين المسؤولين عن كل قطب وشعبة ووحدة بالمجلس وإعفائهم وفق مقتضيات النظام الأساسي لموظفيه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الرئيس المنتدب

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون التنظيمي، يعتبر الرئيس المنتدب الممثل القانوني للمجلس. وبهذه الصفة، يمثل المجلس أمام القضاء وباقي السلطات
  2. المادة 4يتولى الرئيس المنتدب مهمة تدبير شؤون المجلس وإدارته واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره. ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانو
  3. المادة 5تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي التي تخول المجلس إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة، يسهر ال
فهرس النص كاملا · 67 مادة