مادةmadda
FR
القسم الثالث: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الأول: دورات المجلس

المادة 12

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

ف 1يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.

ف 2يصادق المجلس بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: دورات المجلس

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
  2. المادة 7يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
  3. المادة 8يوجه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.
  4. المادة 9يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
  5. المادة 10تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير
  6. المادة 11يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته.
  7. المادة 12يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
  8. المادة 13يتخذ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.
  9. المادة 14يعلن رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
  10. المادة 15يقوم الأمين العام بتحرير محاضر اجتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من مقررات.
  11. المادة 16تتضمن محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 67 مادة