القسم الثالث: تنظيم وسير أعمال المجلسالباب الأول: دورات المجلس
المادة 12
ف 1يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
ف 2يصادق المجلس بأغلبية أعضائه على النقطة أو النقط الإضافية المراد إدراجها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الأول: دورات المجلس
المادة 6 – المادة 16- المادة 6عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره.
- المادة 7يدعو الرئيس المنتدب المجلس للاجتماع ويرأس اجتماعاته.
- المادة 8يوجه الرئيس المنتدب، عبر كل الوسائل المتاحة ولا سيما منها وسائل الاتصال الحديثة، الدعوة للأعضاء للاجتماع في دورة المجلس مرفقة بمقترح جدول الأعمال.
- المادة 9يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره.
- المادة 10تطبيقا للمادة 54 من القانون التنظيمي، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير
- المادة 11يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته.
- المادة 12يجوز لأعضاء المجلس، عرض نقطة أو عدة نقط إضافية قصد إدراجها ضمن المختلفات في جدول الأعمال المقترح.
- المادة 13يتخذ المجلس مقرراته بالتصويت عن طريق رفع اليد.
- المادة 14يعلن رئيس الجلسة عن اختتام دورة المجلس، بعد مناقشة ودراسة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال.
- المادة 15يقوم الأمين العام بتحرير محاضر اجتماعات المجلس، ويسجل ما يروج بها من مناقشات وتدخلات الأعضاء وما يتخذ من مقررات.
- المادة 16تتضمن محاضر اجتماعات المجلس على الخصوص ما يلي: