مادةmadda
FR
القسم السابع: ضوابط ومساطر معالجة بعض القضايا الخاصة بالقضاةالباب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

المادة 54

من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صيغة 2017

تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:

  1. –المنطقة «أ»، وتشمل المدن التالية: الرباط، طنجة، أكادير، مكناس، سلا، وجدة، تطوان، الدار البيضاء، المحمدية، برشيد، فاس، سطات، بني ملال، مراكش، تمارة، الخميسات، القنيطرة، انزكان، ابن سليمان، الجديدة، آسفي، تازة، العرائش، القصر الكبير، خريبكة، الناظور، صفرو؛
  2. –المنطقة «ب»، وتشمل المدن التالية: الحسيمة، تارودانت، جرسيف، ورززات، ابن جرير، خنيفرة، الشاون، بركان، الرماني، الصويرة، سوق الأربعاء، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، سيدي بنور، تاونات، تزنيت، العيون، قلعة السراغنة، ابن أحمد، وادي زم، الفقيه بنصالح، إيمنتانوت، اليوسفية، ازرو، أصيلا، أبي الجعد، قصبة تادلة، تاوريرت؛
  3. –المنطقة «ج»، وتشمل المدن التالية: بولمان، زاكورة، الرشيدية، طانطان، كلميم، أسا الزاك، طاطا، السمارة، وادي الذهب، أـزيلال، فكيك، ميدلت.

طريقة الإحالةالمادة 54 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط تلقي ومعالجة طلبات الانتقال ومعايير معالجتها

المادة 51 – المادة 60
  1. المادة 51ينظر المجلس في طلبات الانتقال التي يقدمها القضاة على ضوء الخريطة القضائية، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، وكذا الشروط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة
  2. المادة 52يتم توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا المسجلة، ونوعيتها، وطبيعتها، ووضعية المحاكم.
  3. المادة 53تطبيقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، تتلقى الأمانة العامة للمجلس طلبات القضاة الرامية إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى.
  4. المادة 54تحدد المناطق المطلوب الانتقال منها كالتالي:
  5. المادة 55يشترط لتقديم طلب الانتقال من منطقة إلى أخرى قضاء مدة محددة بالمحكمة المطلوب الانتقال منها كالآتي:
  6. المادة 56لا تراعى المدد المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب الانتقال من المنطقة «أ» إلى إحدى المنطقتين «ب» أو «ج». كما لا تراعى المدد المذكورة عند طلب الانتقال من مح
  7. المادة 57يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا ولا تقبل التأخ
  8. المادة 58يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، البت في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقري العمل بينهما.
  9. المادة 59يراعي المجلس ملحق المعايير المرفق بهذا النظام الداخلي في معالجة طلبات الانتقال.
  10. المادة 60يمكن للمجلس عند البت في طلبات الانتقال المبنية على أسباب صحية أن ينتدب أحد الأطباء المحلفين أو لجنة طبية مختصة للتأكد من جدية السبب.
فهرس النص كاملا · 67 مادة