القسم الرابع: لجان المجلسالباب الثاني: اللجان الموضوعاتية
المادة 26
ف 1تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
ف 2تطبق مقتضيات المواد 22 ، 23 ، 24 و 25 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية.
ف 3يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلا معقولا لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشـأن الموضوع الذي أحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 26 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma