القسم الرابع: لجان المجلسالباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 22
ف 1يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر، ويعين رؤساءها.
ف 2يتم إعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنة بمقرر من المجلس.
ف 3تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.
ف 4تقوم كل لجنة دائمة على حدة، في أول اجتماع لها بتعيين مقرر لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.
ف 5لا يمكن للجان الدائمة أن تعقد أشغالها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 18 – المادة 25- المادة 18بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للجان الدائمة التالية:
- المادة 19تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
- المادة 20تختص لجنة إعداد الدراسات والتقارير بتدارس مشاريع الدراسات والتقارير والآراء بتنسيق مع شعبة الدراسات المنصوص عليه في المادة 33 بعده، وذلك قبل عرضها على أنظار الم
- المادة 21تطبيقا لمقتضيات المادة 103 والفقرة الثالثة من المادة 106 من القانون التنظيمي، تسهر لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام ال
- المادة 22يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر، ويعين رؤساءها.
- المادة 23تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
- المادة 24يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.
- المادة 25يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.