القسم الرابع: لجان المجلسالباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 19
تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل… — madda.ma
الباب الأول: اللجان الدائمة
المادة 18 – المادة 25- المادة 18بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للجان الدائمة التالية:
- المادة 19تختص لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة بتحضير أشغال المجلس، لا سيما فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
- المادة 20تختص لجنة إعداد الدراسات والتقارير بتدارس مشاريع الدراسات والتقارير والآراء بتنسيق مع شعبة الدراسات المنصوص عليه في المادة 33 بعده، وذلك قبل عرضها على أنظار الم
- المادة 21تطبيقا لمقتضيات المادة 103 والفقرة الثالثة من المادة 106 من القانون التنظيمي، تسهر لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام ال
- المادة 22يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تضم كل واحدة منها ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر، ويعين رؤساءها.
- المادة 23تسهر اللجان الدائمة، كل واحدة في حدود اختصاصها، على تحضير الأشغال المعروضة على أنظار المجلس.
- المادة 24يمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من الرئيس المنتدب الاستعانة بخبراء مختصين من خارج المجلس، بعد تحديد مؤهلاتهم، وذلك بحسب طبيعة القضايا والمشاريع المحالة إليها.
- المادة 25يحيل رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أشغالها إلى الرئيس المنتدب لعرضه على أنظار المجلس.