الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، بشأن التنسيق بينهما في مجال الإدارة القضائية.
ف 2تعمل هذه الهيئة تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، ويشار إليها في هذا القرار المشترك باسم "الهيئة المشتركة".
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma