الباب الثالث: لجنة التوجيه ولجنة التتبع
المادة 5
ف 1تتألف لجنة التوجيه من:
ف 2− الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ف 3− الوزير المكلف بالعدل؛
ف 4− الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.
ف 5وتضطلع هذه اللجنة ب:
ف 6− وضع التصورات الكبرى وإعطاء التوجيهات العامة لعمل الهيئة المشتركة وعمل اللجان؛
ف 7− دراسة مقترحات اللجان واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma