قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ووزير العدل بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة...
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، بشأن التنسيق بينهما في مجال الإدارة القضائية.
تعمل هذه الهيئة تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، ويشار إليها في هذا القرار المشترك باسم "الهيئة المشتركة".
المادة 2
تتألف الهيئة المشتركة من:
− الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
− الوزير المكلف بالعدل؛
− الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛
− الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
− الكاتب العام لوزارة العدل؛
− الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
تحدث لدى الهيئة المشتركة لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، ولجان موضوعاتية دائمة وأخرى مؤقتة.
يمكن للهيئة المشتركة أن تدعو لاجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في حضوره حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 3
تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة.
ولهذا الغرض تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في المجالات التالية:
− تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سريها، وتحسين نجاعة أدائها؛
− تحسين أداء الإدارة القضائية، والرفع من نجاعتها؛
− تحديث ورقمنة المحاكم؛
− تحديد برامج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها؛
− التكوين، ولا سيما تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية؛
− تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛
− تمكين مكونات السلطة القضائية من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية؛
− التعاون الدولي؛
− ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 4
تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.
كما يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يحرر محضر خاص لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة، في ثلاث نسخ، تضمن فيه خلاصاتها ومداولاتها.
المادة 5
تتألف لجنة التوجيه من:
− الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
− الوزير المكلف بالعدل؛
− الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وتضطلع هذه اللجنة ب:
− وضع التصورات الكبرى وإعطاء التوجيهات العامة لعمل الهيئة المشتركة وعمل اللجان؛
− دراسة مقترحات اللجان واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
المادة 6
تتألف لجنة التتبع من:
− الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
− الكاتب العام لوزارة العدل؛
− الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
وتضطلع هذه اللجنة بمهام الكتابة الدائمة للهيئة المشتركة، وتسهر على تتبع تنفيذ قرارات لجنة التوجيه، ولهذا الغرض تناط بها المهام التالية:
− إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة المشتركة، واجتماعات اللجان؛
− إعداد محاضر اجتماعات الهيئة المشتركة وتوقيعها؛
− مسك الوثائق والمستندات الصادرة عنها وحفظها؛
− تحضير الملفات التي تعتزم الهيئة المشتركة دراستها والبت فيها؛
− الإشراف على أعمال اللجان وتنسيقها وتتبعها؛
− عقد اجتماعات دورية مرة في الشهر على الأقل لتقييم تتبع الأشغال وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى لجنة التوجيه؛
− إعداد تقرير سنوي لأنشطة الهيئة المشتركة يرفع إلى لجنة التوجيه.
المادة 7
تطبيقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدث لدى الهيئة المشتركة اللجان الموضوعاتية الدائمة التالية:
− لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء؛
− لجنة تحديث ورقمنة المحاكم؛
− لجنة الدراسات القانونية والقضائية؛
− لجنة التكوين وتعزيز القدرات.
يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كل حسب مجال اختصاصه، أعضاء اللجان المذكورة، من بين المدراء المركزيين للوزارة المكلفة بالعدل ورؤساء الأقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
كما يمكن لهم انتداب من يرونه مناسبا من ذوي الخبرة لمساعدة هذه اللجان في دراسة الملفات المعروضة عليها.
المادة 8
يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أعضاء اللجان المؤقتة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابعة أعلاه، وذلك لدراسة مواضيع محددة.
كما يمكن لهم انتداب من يرونه مناسبا من ذوي الخبرة لمساعدة هذه اللجان في دراسة الملفات المعروضة عليها.
المادة 9
تعقد اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل بتنسيق مع لجنة التتبع.
يتم تعيين مقرر لكل لجنة من بين أعضائها بالتناوب، وذلك لتحرير محاضر اجتماعاتها.
ترفع اللجان المذكورة تقارير أشغالها ومقترحاتها للهيئة المشتركة.
المادة 10
ينسخ القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 712.18 الصادر في 13 من شوال 1440 (17 يونيو 2019) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
المادة 11
ينشر هذ ا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحر ر بالرباط في 23 من شعبان 1442 (6 أبريل 2021).
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزير العدل، الإمضاء: محمد عبد النباوي. الإمضاء: محمد بنعبد القادر.