الباب الثاني: الهيئة المشتركة
المادة 2
ف 1تتألف الهيئة المشتركة من:
ف 2− الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ف 3− الوزير المكلف بالعدل؛
ف 4− الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛
ف 5− الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ف 6− الكاتب العام لوزارة العدل؛
ف 7− الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
ف 8تحدث لدى الهيئة المشتركة لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، ولجان موضوعاتية دائمة وأخرى مؤقتة.
ف 9يمكن للهيئة المشتركة أن تدعو لاجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في حضوره حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma
الباب الثاني: الهيئة المشتركة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تتألف الهيئة المشتركة من:
- المادة 3تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة ا
- المادة 4تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.