مادة madda
FR

ف 1تتألف الهيئة المشتركة من:

ف 2− الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

ف 3− الوزير المكلف بالعدل؛

ف 4− الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛

ف 5− الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

ف 6− الكاتب العام لوزارة العدل؛

ف 7− الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.

ف 8تحدث لدى الهيئة المشتركة لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، ولجان موضوعاتية دائمة وأخرى مؤقتة.

ف 9يمكن للهيئة المشتركة أن تدعو لاجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في حضوره حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الهيئة المشتركة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تتألف الهيئة المشتركة من:
  2. المادة 3تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة ا
  3. المادة 4تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.
فهرس النص كاملا · 11 مادة